الاسم الكامل: ..................................... .................في :............................
رقم التأجـير: .....................................
الإطــــــــار: .....................................
مقر العمـل : ....................................
إلى السيد:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
على يد السيد:
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني وتكوين الأطر
تحت إشراف السيد:
النائب الإقليمي للوزارة ب........................
على يد السيد:
الموضوع: في شأن اقتطاع أيام الإضراب من راتبي.
المرجع: الفصل 29 من دستور 2011
المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أقرته الأمم المتحدة بتاريخ 16 دجنبر 1966 وأصبح ساري المفعول ابتداء من 3 يناير 1976 والذي صادق عليه المغرب.
المرسوم رقم 2.99.1216 المنظم للقانون 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 05/10/1984 في شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية.
المجلس الأعلى قرار عدد 135 بتاريخ 17 ابريل 1961 وقراره بتاريخ 11 يونيو 1969 يسلم بكون أيام الإضراب لا يمكن احتسابها ضمن التغيبات الغير المبررة.
حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 192 بتاريخ 07/02/2006.
حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم: 3772 بتاريخ:27/11/2013 ملف رقم: 262/5/2013.
الحكم الصادر عن إدارية مكناس تحت عدد 36/01 بتاريخ 12 يوليوز 2002 القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، واستنادا للمراجع القانونية السالفة الذكر ولاسيما الدستورية منها وأحكام مختلف محاكم المملكة، وانسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1216 المنظم للقانون 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 05/10/1984 في شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والذي نص على توجيه الإدارة استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه طبقا للمادة الرابعة منه والتي جاء فيها ما يلي (يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل) وهذا ما جانبه قراركم مما يجعله معيبا وقابلا للطعن شكلا، واعتبارا لكون يوم الإضراب لا يدخل في إطار التغيب عن العمل بدون مبرر كما جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 11 يونيو 1969 مما يجعل قراركم كذلك معيبا وقابلا للطعن موضوعا، واعتبارا لكون المملكة دولة الحق والقانون حيث لا قرار يعلو على قوة القوانين والتشريعات وأحكام المحاكم، وحيث أن الإضراب تم الإخبار به من الجهة ذات الاختصاص وفق القانون، يشرفني إخباركم أن ما تم اقتطاعه من راتبي بسبب الإضراب العام لا يستند على أساس قانوني، وعليه أدعوكم، السيد الوزير، إلى إلغاء هذا القرار وتصحيحه وذلك بإرجاع المبالغ المقتطعة.
هذا وفي حالة عدم العدول على قرار الاقتطاع تبقى لي كافة أشكال النضال المشروعة للدفاع عن حقي، وما ضاع حق وراءه طالب.
وتقبلوا أزكى عبارات التقدير والاحترام
والسلام
الإمضاء:
لتحميل المراسلة









0 التعليقات:
إرسال تعليق